أخيرا.. الجريدة الرسمية تصدر ظهير المساعدة على الإنجاب
أصدرت الجريدة الرسمية أخيرا، ظهير شريف ينفذ بموجبه القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب.
ويأتي هذا القانون بهدف تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي يتم تشخيصها طبيا، وتجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين.
ويؤكد القانون ذاته أن اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب محصور فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة، وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، وبناء على طلب مكتوب من لدنهما وموقع عليه بصفة قانونية، ومرفق بنسخة من عقد الزواج.
ويبرز القانون على ضرورة ألا تمس المساعدة الطبية على الإنجاب سلامة الجنس البشري، وانطلاقا من ذلك يمنع كل ممارسة تهدف إلى استيلاد طفل مطابق جينيا لشخص آخر حيا كان أو ميتا (الاستنساخ الجيني)، كما يمنع مجموع الأساليب والممارسات الهادفة إلى التدخل في الرصيد الجيني للجنس البشري قصد تغييره، أو العمل على انتقاء الأشخاص (انتقاء النسل).