إلغاء حق الإجهاض في أمريكا.. هيئة حقوقية مغربية تعبر عن استيائها وتطالب الحكومة برفع التجريم عن حالات الإجهاض الطبي
مازال قرار إلغاء المحكمة العليا الأمريكية للحكم التاريخي في الحق في الإجهاض، يثير الجدل حول العالم، بين أشخاص مؤيدين وآخرين معارضين للقرار.
وفي أمريكا كما في عدة دول في العالم، عبرت هيئات حقوقية وفاعلون حقوقيون عن رفضهم إلغاء حق المرأة في الإجهاض.
تهديد للحقوق الإنسانية للنساء
وفي المغرب، نددت فدرالية رابطة حقوق النساء بالقرار الذي اتخذته المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء قانون الحق في الإجهاض، واعتبرته تهديدا واضحا للحقوق الإنسانية للنساء.
وجاء في بلاغ للفيدرالية « تابعنا بقلق واستياء شديدين خبر إلغاء المحكمة العليا الأمريكية للحكم التاريخي الذي يحمي حق النساء في الإجهاض، فيما يعرف بقضية « روض وايد » التي رفعت عام 1973 واعتبرته حقا دستوريا يقتضي العمل به في كل الولايات يوم الجمعة 22 يونيو 2022″.
واعتبرت الفيدرالية أن إلغاء القرار المذكور « تراجع خطير عن المكتسبات الحقوقية التي حققتها الحركة النسائية عبر تاريخ من النضال؛ وانتكاسة حقوقية ».
وطالبت الهيئة الحقوقية في بلاغها المحكمة العليا الأمريكية « بالتراجع عن القرار، وحماية للحقوق الإنسانية للنساء لما له من نتائج خطيرة على صحة وحياة النساء؛ كما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بالمصادقة على اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، كآلية دولية لحماية الحقوق الإنسانية للنساء وعدم السماح بانتهاكها ومتابعة احترام حقوق النساء في أمريكا ».
وطالبت فدرالية رابطة حقوق النساء الحكومة المغربية « برفع التجريم عن جميع حالات الإجهاض الطبي، والذي تباشره النساء بإرادتهن الحرة بما يضمن كرامتهن وحقهن في قرارهن وخيارهن واستعدادهن للحمل والأمومة من عدمه، وفي استحضار وتناغم مع التزامات المغرب الدولية وتجسيدا للمبادئ المقررة دستوريا ».
مسيرات حاشدة
وعقب القرار، خرجت مسيرات في مناطق مختلفة بأمريكا، معتبرة أنه لم يعد هناك حق دستوري فيدرالي للإجهاض، وفق ما أورده موقع « سي ن ن ».
وتجمّع متظاهرون بمبنى المحكمة العليا في واشنطن العاصمة، وفي مدن أخرى على مستوى البلاد.
قرار « رو ضد ويد »
ويعود القرار المعروف باسم « رو ضد ويد » إلى قضية إلى عام 1971 قدمتها نورما ماكورفي والتي يُطلق عليها في وثائق المحكمة « جاين رو »، ضد هنري وايد، وأصدر حينها المدعي العام في دالاس قرارا يمنع الإجهاض إلا في حالة إنقاذ حياة المرأة.
وفي 22 يناير من عام 1973 أصدرت المحكمة العُليا قرارا يؤكد شرعية حق المرأة بالإجهاض تحت المادة الـ14 من الدستور وأثر القانون على 46 ولاية.