اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان: 24 طفل كيتزادو كل نهار خارج إطار الزواج
أكدت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الجمعة (09 يوليوز)، “أن بعض إحصائيات المجتمع المدني تشير إلى أن هناك 24 طفلا يزدادون يوميا خارج مؤسسة الزواج، ما يفرض العمل على ضمان مصلحتهم الفضلى بغض النظر عن الوضع القانوني للعلاقة بين الأبوين”.
وجاء تصريح الطود لوكالة المغرب العربي للأنباء في إطار ندوة فكرية نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ناقش فيها مجموعة من الخبراء والباحثين وممثلي المؤسسات المعنية بالطفولة، “حق الطفل في النسب بين الواقع الاجتماعي والقانوني والمواثيق الدولية”.
وأوضحت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حسب ذات المصدر، “أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ويعمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضياتها، معتبرة أن “دستور 2011 جاء ليضمن عددا من الحقوق والحريات، كما ينص على شمولية حقوق الإنسان وسمو الاتفاقيات الدولية، لكن ما زالت بعض بنود مدونة الأسرة غير مسايرة لهذا التوجه”.
واعتبرت الطود “أن الممارسة اليومية أظهرت أنه ما زالت هناك بعض العراقيل التي تعترض تمتع الأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج ببعض الحقوق، وهو ما يؤدي إلى تمييز بينهم وبين الأطفال المزدادين داخل مؤسسة الزواج”.
ويعد حق نسب الطفل من المواضيع ذات الاولوية بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالنظر لما يحمله هذا الموضوع من حساسية تمس حياة فئة ليست بالهينة من الأطفال، إذ جاءت الندوة لتعزيز النقاش المجتمعي والتأكيد على ضرورة الالتفات لهذه المعضلة التي يعاني منها الأطفال المزدادون خارج إطار الزواج، باسطة مقاربات متعددة في هذا الموضوع من وجهات نظر دينية وحقوقية واجتماعية.
يشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وهيئة المحامين بتطوان لتعزيز العمل المشترك ونشر ثقافة حقوق الإنسان، فكرا وممارسة، خاصة وسط الفاعلين في هيئات الدفاع ومؤسسات إنفاذ القانون.
يذكر أنه تم إثبات أول مرة بالمغرب، نسب طفل مزداد خارج مؤسسة الزواج، وحق أمه في الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحقها جراء إنجاب خارج مؤسسة الزواج، بعد أن تقدمت سيدة بدعوى أمام قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، تعترف فيها بأنها أنجبت طفلة من المدعى عليه خارج إطار الزواج لكنه رفض الاعتراف بها، غير أن الخبرة الطبية أثبتت نسبها إليه بواسطة اختبارات الحمض النووي.
وتنص المادة 158 من مدونة الأسرة على أنه “يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة”.