بينها منع الاقتراب من الزوجة والأم والإيداع في مصحة نفسية.. أحكام متقدمة في حق معنفي النساء

شاركي:

كشف دراسة لفدرالية رابطة حقوق النساء عن واقع تطبيق قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أمام المحاكم، عن صدور عدد من الأحكام « المتقدمة » في هذا المجال.

ولفتت الدراسة إلى أنه « بعد مرور أزيد من سنة من دخول قانون 103.13 حيز التنفيذ، يلاحظ أن عددا من محاكم المملكة أصدرت أحكاما قضائية رائدة في مجال محاربة العنف ضد النساء »، وذلك من خلال « الشروع في تطبيق تدابير الحماية، رغم الصعوبات التقنية واللوجيستيكية الموجودة ».

وحسب المصدر ذاته، فقد أصدرت محكمة الاستئناف في تازة في سابقة تعد الأولى من نوعها، أمرا بمنع زوج معنف من الاقتراب من زوجته أو الاتصال بها لمدة سنة، كما قضت أيضا باخضاعه خلال مدة سنة لعلاج نفسي ملائم على تدبير الغضب وحسن التواصل ونبذ العنف.

كما قضت المحكمة الابتدائية في وجدة بإيداع زوج معنف داخل مؤسسة للعلاج النفسي، في ما قضت المحكمة الابتدائية في العرائش بمنع ابن من الاتصال بأمه أو الاقتراب من مكان تواجدها لمدة سنة، بعدما أدين من أجل العنف ضد الأصول، كما أصدرت أوامر مماثلة في قضايا تتعلق بالتحرش الجنسي.

مواضيع ذات صلة

لديك أفكار فيديوات ومقالات أخرى ؟ إبعتي لنا اقتراحاتك و أفكارك