سابقة في تاريخ المغرب.. محكمة ترفض طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها
في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، قضت المحكمة الابتدائية بميدلت مبدئيا برفض طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها.
ونشر موقع “المفكرة القانونية” المتخصص، أن قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بميدلت أصدر قرارا قضائيا يرفض من خلاله طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها، معتمدا على حيثيات غير مسبوقة حيث اعتبر أن وجود ضرر نفسي محتمل للطفلة في حالة تغيير بيئة حضانتها يقتضي ترجيح مصلحتها الفضلى على مصلحة الأب وإبقاء الحضانة للأم رغم زواجها.
وتعود فصول القضية، حسب “المفكرة القانونية”، إلى أبريل الماضي، حينما تقدم المدعي بطلب الى المحكمة الابتدائية بميدلت يعرض فيه بأن المدعى عليها هي طليقته، ولهما طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، وأن طليقته تزوجت، لذا يلتمس إسقاط حضانتها، وترتيب الآثار الناجمة على ذلك، مع النفاذ المعجل.
وفي ردها أكدت المدعى عليها بأن الطفلة تتابع دراستها بتفوق كبير بالمستوى الرابع ابتدائي، وفي حاجة ماسة إلى والدتها، وقد ضحّت بالغالي والنفيس لكي تسهر على راحتها، وبأنها تعيش في جو يطبعه الاستقرار النفسي والعائلي، ملتمسة رفض الطلب.
هذا واستمعت المحكمة إلى الطفلة، التي أكدت أنها تستقر مع والدتها رفقة أخوتها من أمها، وأنها تعيش في حالة جيدة رفقتهم، وأنها لا تعرف أباها لأنه لا يزورهم إلا نادرا، وأنها ترغب في العيش مع والدتها وأخوتها.
منطوق الحكم
وجاء في تعليل منطوق الحكم الذي رفض إسقاط حضانة الأم أن الطلب من حيث الشكل جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، ما يتعين معه التصريح بقبوله، وفي الموضوع فإنه يروم الحكم على المدعى عليها وفق المسطرة القانونية.
وأوضحت المحكمة في تعليلها لهذا الحكم الأول من نوعه في المغرب أن من شروط استحقاق الحضانة، طبقا للمادة 173 من مدونة الأسرة، القدرة على تربية المحضون ورعايته دينا وصحة وخلقا ومراقبة تمدرسه، مضيفة: “ولئن كانت المادة 171 من مدونة الأسرة تخول للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن مقتضيات المادة 186 من مدونة الأسرة تفرض على المحكمة مراعاة مصلحة المحضون بالدرجة الأولى عند تطبيق مواد الباب المتعلق بالحضانة”.
وأكد منطوق الحكم أنه “ثبت للمحكمة من خلال البحث المجرى أن الطفلة تقيم مع والدتها رفقة زوجها وإخوتها من أمها، وتحت حضانتها الفعلية منذ صغرها، وأنها تنعم باستقرار نفسي مع والدتها، وتمدرس بالثالثة ابتدائي، فضلا عن رفض الطفلة الالتحاق بوالدها والعيش معه أو الإقامة معه، وهو ما يشكل ضررا لها، الأمر الذي يجعل مصلحتها الفضلى تكمن في بقائها مع والدتها”.
شيماء ناجم