عالم اجتماع مغربي: يجب إباحة العلاقة الجنسية المثلية وعدم تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج
نشر عبد الصمد الديالمي، عالم اجتماع، توصياته من أجل قانون جنائي تحريري.
وفي تدوينة على حسابه الرسمي على الفايسبوك، فصل الديالمي في توصياته، وأوضح أنه بخصوص الحريات الفردية الجنسية، يجب جعل القانون الجنائي لا يتخلف على الانتقال الجنسي الذي يعيشه المجتمع المغربي والذي يتميز بانفجار جنسي ثلاثي، قبل زوجي، بغائي ومثلي، وهو الانفجار الذي لا يمكن إنكاره كواقع لا يُرفَع.
وفيما يتعلق بإصلاح القانون الجنائي، يوصي عالم الاجتماع بحذف الفصل 489 الذي يجرم العلاقة الجنسية المثلية والذي ينبني على تأويل قابل للنقاش لآيات قرآنية وعلى حديث غير وارد في الصحيحين، معتبرا أنه « آن الأوان للتوقف عن اعتبار آراء الظاهرة والرافضة من المثلية الجنسية بدعة وضلالة، آن الأوان لإعطاء مصير قانوني لهذه الآراء التي تبرئ الجنسمثلي والتي لا تقول بحده أو بتعزيره. لماذا لا نجعل من تلك الآراء مصدرا لقوانين إسلامية حداثية تقبل المثلية (من داخل الإسلام) وتلتقي في الوقت ذاته مع توصيات المنظمات الدولية؟ ».
وأضاف أنه يجب حذف الفصل 490 الذي يجرم كل علاقة جنسية (جنحة فساد) بين رجل وامرأة عازبين مع الخلط بين العلاقة القائمة على الرغبة المتبادلة والحب وبين العلاقة البغائية، وهو الفصل الذي يُعَلمِنُ تحريم « زنا غير المحصن » خوفا من خطر اختلاط الانساب والأموال وحفاظا على الشرف والعرض، مشيرا إلى أنه « إنه خطر لم يعد قائما اليوم بالنظر إلى توفر تقنيات حديثة لمنع الحمل، ثم إن ارتباط الشرف بالعذرية مؤشر على سيادة نظام بطريركي يمأسس العنف ضد النساء، وهو النظام الذي يجب حذفه ».
وأردف أنه عند حذف الفصل المذكور، يصبح التحريم الفقهي للجنس قبل الزواج قناعة فردية محضة لا تطال التقنين مع التذكير على أن الزواج المبكر والإمساك الجنسي قبل الزواج ليسا بحلين واقعيين وملائمين اليوم، مضيفا أن إباحة العلاقة الجنسية قبل الزواج وسيلة أساسية للوقاية من الحمل غير المقصود ومن الإجهاض السري ومن العنف الجنسي بكل أشكاله، وينبغي أن يصاحب حذف الفصل 490 مأسسة تربية جنسية شاملة في التعليم العمومي بكل أشكاله ومستوياته.
ودعا الديالمي في منشوره إلى حذف الفصل 491 من المجرم للخيانة الزوجية (المُعَلْمِن لزنا المُحْصَن) وتحويل الخيانة الزوجية إلى قضية مدنية لا دخل للدولة (عبر النيابة العامة) فيها، وكذلك إلى حذف الفصول المتعلقة بتجريم الإجهاض: نتيجة لأميته الفقهية، لا يعرف المواطن المغربي « العادي » أن الشافعية والحنابلة يجيزون الإجهاض (الإسقاط) قبل بلوغ الحمل أربعين يوما (يباح ما لم يتخلق). ولا يعرف أيضا أن الحنفية والظاهرية يبيحونه في الشهور الأربعة الأولى من الحمل، أي قبل « نفخ الروح ». أما الإجماع على تحريم الإسقاط، فيتعلق بالحمل ابتداء من الشهر الخامس (ما عدا إذا خيف على حياة المرأة الحامل).
واعتبر عالم الاجتماع أنه إن من حق المغربي كمواطن أن يعرف كل الآراء الفقهية السنية (والشيعية أيضا)، لكنه لا يعامل كمواطن وإنما ككائن ينبغي تحويله إلى مسلم مالكي متعصب للمالكية.
وأوضح أنه يتوجب العمل على تحرير الرأي العام والقانون الجنائي من المنظور المالكي في موضوع الإيقاف الإرادي للحمل، وتعويض مفهومي الإجهاض والإيقاف الإرادي للحمل بمفهوم « الإيقاف الضروري للحمل » لأسباب طبية، علاجية أو اجتماعية قاهرة.